الشيخ محمد الجواهري

105

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

] 2856 [ « مسألة 1 » : يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً ( 1 ) فلا يجزي المعيب ،

--> ( 1 ) الدروس 1 : 251 درس 68 . ( 2 ) الجواهر 15 : 518 . ( 3 ) فإنه تقدم فيما إذا لم يكن النصاب كله مراضاً أو معيباً ، فإنه لا يجوز دفع المريض أو المعيب ، وذلك يشمل ما إذا كان النصاب كله صحيحاً وما إذا كان النصاب بعضه صحيحاً وبعضه معيباً أو مريضاً ، بخلاف ما لو كان النصاب كله مراضاً أو معيباً ، فإنّه في هذه الصورة يجوز إخراج المريض أو المعيب . تقدم ذلك في المسألة 8 ] 2639 [ . موسوعة الإمام الخوئي 23 : 200 - 201 .